السيد محمد تقي المدرسي

108

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

15 - تترتب على قصد الإقامة كل أحكام الحاضر في وطنه من أداء الصلاة تماماً ، وصحة الصوم ، واستحباب النوافل النهارية التي تسقط في السفر ، ووجوب الجمعة والعيدين ( في حالة توفر شرائط الوجوب ) . 16 - لو قصد المسافر الإقامة المعتبرة في مكان ، ثم بدا له - في أثناء الإقامة ولو بعد أداء صلاة رباعية واحدة تماماً ، أو بعد انقضاء الأيام العشرة - أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ : الف - فإذا كان عازماً على العود إلى المكان الأول ، والإقامة عشرة أيام أخرى منذ العودة ، يصلي تماماً عند الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة الأولى . باء - وكذلك الحكم إن كان عازماً على الإقامة عشرة أيام في مكان آخر دون أن تكون بين محلي الإقامة الأول والثاني مسافة القصر . جيم - وإن كان عازماً على عدم العودة إلى محل الإقامة ، وكان الطريق من محل الإقامة إلى مقصده أو مع العود إلى بلده مسافة القصر ، فعليه القصر . دال - أما إذا كان مُعرضاً عن الإقامة في المحل الأول ، وأنشأ سفراً جديداً ، ولكنه لدى العودة يمر بهذا المحل باعتباره يقع في طريق عودته فحكمه القصر في الذهاب والمقصد والعودة وأثناء المرور بمحل الإقامة . هاء - وإن لم يكن مُعرضاً عن محل الإقامة ، بل كان عازماً على العود إليه باعتباره محل إقامته ، ثم إنشاء السفر منه فالأقوى في هذه الصورة التمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة ما لم يُنشئ سفراً جديداً ، وإن كان الأحوط الجمع . واو - وإن كان عازماً على العود إلى محل الإقامة ، ولكنه متردد بين